تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
والدليل على حكم أصل المسألة ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) في دابة عليها رد فان ، فقلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية ( ئل 29 / 281 ب 43 من أبواب موجبات الضمان ) . تاسعها : لو كان صاحب الدابة معها ضمنها دون الراكب كما صرح به المحقق وتبعه غيره . ولا دليل عليه في غير فرض قوده أو سوقه . نعم إذا كان عادة الدابة إلقاء راكبها ولم يخبره مع علمه بها فيمكن القول بضمان من ألقته عليه . عاشرها : لو دخلت دابة زرع أحد وهو متصل بزرع غيره لم يجز له اخراجها إليه مع أدائه إلى اتلافه ( اي زرع الغير ) بل يصير وان أتلفت زرعه ، فإن لم يصبر واخرجها اثم وضمن ما يتلف من زرع الغير ، كما أنه يضمن ما يتلفه بالخروج والدخول مع تفريطه . ( 43 / 143 ) . واما ضمان مالك الدابة لما تتلفه فقد مر بحثه . 17 - في المباني 2 / 257 : لو راكب صبيا بدون اذن الولي على دابته ( وتلحق بها السيارة والطائرة وغيرهما ) وكان في معرض السقوط . فوقع فمات ، ضمن ديته ، ولو اركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماما ، ان كان المركب واحدا ، وان كان اثنين فعلى كل منهما نصف دية كل منهما ، وهكذا ، ولا فرق في المركب بين الولي وغيره . وقال في شرحه : إن إرادة الصبي ملغاة فالموت يستند إلى المركب عرفا نعم إذا لم يكن في معرض السقوط وكان اتفاقياً بحيث لا يستند إلى المركب عرفاً فالظاهر عدم الضمان ، فان نقل عدم الخلاف في مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم .