ج 29 / 248 ) لكن في التهذيب زيادة كلمة : ورجليها بعد يديها ( ج 10 / 224 ) وقال السيد الأستاذ ( المباني ج 2 / 253 ) : ويظهر من الوافي ان هذه الكلمة غير موجودة في التهذيب أيضاً ، فنسخ التهذيب مختلفة .
وفي صحيح سليمان بن خالد - على المشهور - انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مر في طريق المسلمين ، فتصيب دابته برجلها ؟ فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه ، إذا ركب ، وان قاد دابته فإنه يملك رجلها بإذن الله ، يضعها حيث يشاء ( ئل 29 / 249 ح 9 ) لكن في التهذيبين وجامع الأحاديث : فإنه يملك يدها . وهذا هو الظاهر من المباني ( ص 252 ) .
نعم في خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علياً كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا ان يعبث بها أحدا ، فيكون الضمان على الذي عبث بها . ( يب ج 10 / 226 ) وئل ج 29 / 249 ، لكن الأظهر ان غياثا هو ابن كلوب كما نقله الجامع عن الاستبصار التصريح به ، وقد عدلت أخيرا عن الحكم بوثاقته ، فالرواية غير حجة .
فضمان ما يتلف برجلها بالنسبة إلى القاعد والراكب غير ثابت الا بالتفريط كائنا من كان المفرط ، واما بالنسبة إلى السائق فالمعروف المشهور انه يضمن ما تجنيه دابته برجلها ويدها .
وقد ادعى عليه الاجماع . والسيد الخوئي انكر الضمان بيدها ، وخصه برجلها لروايتين غير معتبرتين سندا ( المباني ج 2 / 254 ) ب 13 من أبواب موجبات الضمان ) فالحكم لا يخلو عن إشكال الا مع التفريط الا ان يتمسك بالتعليل المذكور في صحيحي الحلبي وسليمان ، ولم يوجد فيه مخالف فلاحظ الجواهر ( 43 / 140 ) .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٧٩