تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ثالثها : لا يبعد الحاق الرأس باليدين كما في صحيح الحلبي وسليمان من اجل التعليل وفاقاً لجماعة من الفقهاء رحمهم الله . رابعها : لو ركب على عكس المتعارف لا يبعد العكس في الضمان كما لا يخفى . خامسها : لو كان لها راكب وقائد فأتلفت بيدها لا يبعد الاشتراك بينهما في الضمان . سادسها : لا حكم الراكب القطار والسيارة والطائرة ونحوها والضمان مخصوص بالقائد وإذا كان للقطار سائق ففي ضمانه تردد بل لا يبعد العدم إذا لم يكن له اثر في حركة القطار وكذا الحال في من يجلس من العملة مع الطيار في بيته في الطائرة . وفي ضمان قائديها بتمام إذ يا لها وموخراتها وحتى أجنحتها وجهان . سابعها : لو كان المقود والمسوق قطارا من الحيوانات حتى إذا كانت خمساً فضلا عن كونها عشرة لا يجري الحكم المخالف للأصل ، إذ لا قدرة للقائد أو السائق على حفظ الدابة من الجناية على غير الأول والآخرة منها . وكذا إذا كان الحيوانات كثيرة على غير اشكال القطار . ثامنها : لو ركب الدابة رديفان تساويا في الضمان ولم يجد صاحب الجواهر ( 43 / 141 ) مخالفاً له . وقيل : ان الأصحاب قاطعون به لصدق الراكب عليهما ، لكن في ضمان الثاني إذا لم يكن له أثر في سير المركب نظر ، لا سيما إذا كان أعمى أو مكتوف اليد أو مريضاً شديداً . وفي الجواهر : وعلى كل حال فراكبا المحمل أولى بالضمان من المترادفين . لكنني لم افهم الأولوية .