وفيه : ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه لكن سندها غير معتبر كما حققناه في كتابنا بحوث في علم الرجال .
وفي رواية أخرى له : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلًا ، ما على صاحبه ؟ قال عليه الدية ( ص 251 ) لكن في سندها محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي ، وفي حسنه تردد ، والأستاذ بنى عليه لقول النجاشي في حقه أنه من شيوخ أصحابنا . واطلاقها كاطلاق الأولى .
لكن السيد الأستاذ قال ( 2 / 247 ) : نعم لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ، واستدل له بأمور بعد قوله : بلا خلاف ظاهر :
أولها : انصراف اطلاق ما دلّ على الضمان عن فرض عدم تقصير المالك ، لكنه ممنوع .
ثانيها : ما تقدم من قوله ( ص ) : البئر جبار والعجماء والمعدن جبار ( ب 42 ح 2 - 5 موجبات الضمان ) .
قال : ومن المعلوم ان العجماء انما يكون جبار في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك كما في المقام والا فلا شبهة في الضمان ( مباني تكملة المنهاج ج 2 / 248 ) .
واما صاحب الجواهر فقال ( ج 43 / 129 ) القحماء جبار وقصوره من وجوه « 1 » فيجب حمله على غير المفروض أو غير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرّط في التالف بالتعرض بها .
أقول : ما ذكره السيد الأستاذ ، حسن ، لكنه ليس بجمع صناعي ، بل
هامش
( 1 ) - كان المناسب بيان تلك الوجوه .