تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
12 - يجب حفظ الدابة الصائلة ( سركش ومضر ) كالبعير المغتلم والكلب العقور لحرمة الاضرار بالغير ، ولقاعدة نفي الضرر ، بناء على جريانها في اثبات الاحكام إذا كان عدم الحكم ضررياً كما يظهر من صاحب الجواهر فيما سبق وفي المقام ( 43 / 129 ) وقال : بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال . فلو اهملها وجنت ، فضمن جنايتها ، فان اهماله بعد الوجوب الشرعي عدوان وتفريط وضرره مضمون على مالكها ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن بختي ( الإبل الخراسانية ) اغتلم « 1 » . فخرج من الدار فقتل رجلًا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ( فعقره ) فقال : صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ( يقبض ) ثمن الدية ( ئل ج 29 / 250 ب 14 من موجبات الضمان ) . أقول : اطلاق الرواية يشمل فرض اهمال المالك وترك مراقبته وفرض قصوره في الليل والنهار . ولا فرق بين البختي وسائر الدواب حتى الهرة الضاربة من هذه الجهة عرفا ، وان تردد فيه المحقق ونقل صاحب الجواهر عن فقهاء العامة أربعة أقوال في ضمان ما يتلفه الهرة الضارية . ( 43 / 131 ) . وظاهر سيدنا الأستاذ الخوئي أو صريحه عدم ضمان ما يتلفه الهرة ( المباني ج 2 / 251 ) ودليله ضعيف فإننا لم نحرز العادة التي ادعاه في الهرة المملوكة في بلاد الشرق وانما الاموجودة في بيوتنا غير مملوكة تجىء وتروح باراته . وتؤيد صحيح الحلبي ، رواية علي بن جعفر ( ئل المصدر ص 251 )
هامش
( 1 ) - الاغتلام : هيجان الشهوة .