النهاية . بل على حواشي الشهيد أن عليه أكثر الأصحاب . وفي الجواهر : وجهه انه مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجه يكون به محاربا . ( 43 / 125 من الجواهر ) .
أقول : الخبر ضعيف سنداً وظاهر في قتل العمد ، وحمل كلام النهاية على قول الجواهر غير واضح ، ولذا قال المحقق في النكت يقتل قولًا واحداً . فلاحظ الكلام المحقق ورد الجواهر عليه ص 125 .
9 - نقل عن الشيخ ( رحمه الله ) : لو قالت دابته في الطريق يضمن ان زلق فيه انسان مثلًا ، سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها ، لأنها في جميع التقادير بيده فهو كما بال هو ، وتبعه بعض آخر ، وقيده في القواعد بفرض الوقوف على اشكال ( فزلق انسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على اشكال ) .
ولعلّ وجه الاشكال ، ان بول الدابة من السبب كالقاء القشر في الطريق فيضمن ، ومن الأصل وعدم الاختيار في ذلك ، مع كون السير بالدابة في تلك الأزمان من ضروريات الاستطراق وموضوعات الطرق . وقيل لا يضمن الا مع الوقوف لغير ضرورة وعدم علم الزالق بالروث والبول أو علم ولم يتمكن من التحرز .
وناقشه في الجواهر ( 43 / 127 ) بان ذلك ليس من افعاله ، وكونها بيده لا يقتضي نسبة ذلك إليه ، مضافاً إلى السيرة المستمرة على عدم التحرز عن ذلك وعدم وجوب ازالته وعدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية والواقفة ، إذ الوقوف جائز له أيضاً مع عدم تضرر المارة به .
10 - لو أسال الماء في الطريق أو القى قمامة المنزل المزلقة كقشر بطيخ أو موز أو نحوه فتلف أو كسر عضوه ضمن ، لما مر من صحيح
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 270
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٧٠