فيما إذا استهدم الحائط من غير ميل ، بل عن القواعد هو كالميل . نعم للغير ابراء ذمة المالك عما يتلفه من أمواله ودية نفسه ومن يتولاه .
ط ) عن المسالك : وفي مطالبته بنقض الحائط وجهان من أنه لم يتجاوز ملكه ومن لحوق الضرر به كالميل وهذا اظهر . لكن في محكى المبسوط انه لا يملك الجار مطالبة جاره بنقضه ، الا إذا مال إلى فضاء الجار فيملك مطالبة النقض حينئذ . وهذا هو الظاهر من صاحب الجواهر الميل اليه ( 43 / 116 ) والأحوط الأول .
ويمكن ان يقال بجواز نقضه للجار إذا لم يرض به المالك ولم يتسير الترافع إلى الحاكم الشرعي لقاعدة الحرج النافية لحرمة التصرف في مال الغير لكن في ضمانه في فرض الحرج وجهان « 1 » والله العالم .
هامش
( 1 ) - سيأتي في المقدمة التالية ما يتعلق بهذا من الوجهين وترجيح أحدهما على الآخر .