تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
للجواهر ، والمتأخرون لم يعملوا بها أيضاً . ومقتضى القاعدة إذا استند القتل خطأ إلى فعل جماعة كان المقتول أحدهم سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإن كان الاشتراك بين العشرة سقط عشر الدية وتسع أعشارها على عاقلة التسعة الباقين وهكذا ، ولعله لا خلاف فيه . واما في مثال المنجنيق الذي ذكره الشيخ ونقله في الجواهر ففيه بحث . ثم إنه يمكن فرض العمد وشبه العمد في المسألة ايضاً فيترتب عليهما حكمهما . 5 - إذا قصد اصلااح سفينة أو طائرة حال سيرها فغرقت أو سقطت بفعله كما لو أسمر مسماراً أو قطع لوحة اوردم موضعا ( اى سد فرجه ) فانهتك فهو ضامن في ماله دية النفوس التالفة ، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر ( 43 / 113 ) لأنه قصد الفعل دون القتل فهو شبيه عمد واما ضمان المال فهو للاتلاف . وقد يكون الاصلاح مجرد احسان وكان الغرق أو السقوط متعيناً لولا الاصلاح ففي هذا الفرض لا وجه لضمانه . 6 - لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان أو متاع آخر بوقوع جداره عليه ، إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وفي الجواهر ص 113 : على أساس يثبت مثله عادة ، فسقط من دون ميل ولا استهدام على خلاف العادة ، بلا خلاف ولا اشكال للأصل ، بعد عدم التعدي والتفريط ونصوص الضمان لا تشمله جزماً . وكذلك لو وقع في طريق فمات شخص بغباره أو بتطائر شيء منه . وفي المباني ( 2 / 244 ) : ان الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط فلا ضمان بدونه . نعم لو بناه مائلًا إلى غير ملكه ( أي في فضاء الغير ) أو بناه في ارض