الجناية في الجروح ونحوها وان اتحد من أحدهم وتعدّد من الاخر كما في الجواهر ج 43 / 99 .
ومنها : لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد بلا خلاف ولا إشكال وان تمكن من ازالته ، نعم ان نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن . ولو كان مثل الأول أو أقل سلوكا منه كما عن كشف اللثام ومحكى الايضاح وغيره ولعله لاطلاق النصوص المزبورة ، وربما اشكله بعضهم من جهة قاعدة الاحسان وردّه في الجواهر بان الاحسان في رفعه لا في وضعه في مكان آخر ولو كان اقلا سلوكاً . وما ذكره أرجح . وعلى كل يلحق بالحجر الوسائل النقلية في عصرنا بأنواعها وكل الأشياء المانعة من المرور في هذه المسألة وسائر المسائل .
ومنها لو وضع حجرا مع الحجر الذي جاء به السيل فعثر بهما انسان فمات أو انكسر أمكن التقسيط فيضمن النصف حينئذ ويهدر النصف الآخر وأمكن ضمان الجميع على الواضع ، الان ان الأول أوفق بالعدل وأصل البراءة وغيرهما كما في الجواهر ( 43 / 100 ) .
ولو فرضنا انه حفر بئراً امكان وضع الحجر فعن القواعد ضمان الجميع على الحافر على بحث طويل فيه في الجواهر .
ومنها : انه ورد في معتبرة أبي بصير عن الباقر ( ع ) قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟ قال ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا ( ئل 29 / 255 ب 18 من موجبات الضمان ) .
أقول في وثاقه وهيب بن حفص الواقع في سندها مناقشة ما . واما المتن ففي الضمان بالاتهام اشكال ولذا قال في الجواهر : لعل الضمان
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٥٩