تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
البلد لأجل الهاتف وايصال الغاز والبرق والمياه ونحوها . وربما لمصلحة العبور والمرور كالتبليط والتوسعة فيقال بالضمان في الأول إذا لم يكن باذن من ولي الأمر ، واما الثاني فان نصب عملة البلدية أو سائر الدوائر الحكومية أو الشركات الأهلية علامة على الحفيرة بعد الحفر كما أهو المرسوم اليوم ، فلا ضمان وان لم ينصبوا علما عليها فيحكم بالضمان بالنسبة إلى السيارات المارة وركابها ، واما بالنسبة إلى المشاة العابرين وأموالهم ففيه وجهان . ثم إن استند عدم نصب العلامة من قبل العملة إلى نفس البلدية أو سائر الدوائر فالضمان عليها وان استند إلى العملة فالضمان عليهم . وللجواهر ( 43 / 102 ) تفصيل آخر فحكم بالضمان مع عدم اذن الامام لاطلاق النص وبعدمه مع إذنه فان ولايته أقوى من ولاية المالك . أقول : ويلحق به نائبه العام . ومنها انه الحق في الشرائع والجواهر « 1 » ، المكان المباح بالمملوكة في عدم الضمان ، واستدل له في الجواهر ( 43 / 97 ) بالنبوي : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار ( ب 32 موجبات الضمان ج 29 / 271 و 272 من الوسائل ) بناءاً على كون المراد منه هدر ديته الواقع في مثل البئر المحفورة في الأراضي المباحة وكذا من يتلف بركوب دابة أو استخراج معدن . أقول : له ثلاثة أسانيد ولا يبعد اعتبار أحدها على أن المجموع ربما يفيد الاطمئنان . وعن نهاية ابن الأثير : ان البئر هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الانسان وغيره فهو جبار اي هدر . أقول : هو
هامش
( 1 ) - ونسبه في الجواهر إلى تصريح غير واحد .