تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
البحث الثاني في الأسباب عرّف السبب بما لو لاه لما حصل التلف ، لكن علة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر ، فان التلف عنده بسبب العثار . وعرف ايضاً بأنه كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في المعابر . وفي الجواهر بعد كلام : ليس في شيء من النصوص جعل لفظ السبب والعلة والشرط عنوانا للحكم . . وانما المدار على صدق نسبة الفعل وهو ( قتل ) ونحوه أو نسبة المصدر وهو القتل وان لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل النائم ونحوه . وعلى ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسماة بالشرائط عندهم أو الأسباب ، نعم ليس في النصوص استقصاء لها ، ولكن ذكر جملة منها فيها ، ومنه يظهر وجه الحاق ما ماثلها به ، وظاهرهم أنّ السبب الموجب للدية الذي هو بمعنى الشرط الذي لا يوجب ضمانا إلا في مال المسبب ، ولا يكون على العاقلة منه شيء ، ولعله لاطلاق الضمان في النصوص على وجه ينسب إليه ، ولعدم صدق القتل خطأ عليه مع اصالة براءة ذمة العاقلة « 1 » . والكلام في تفاصيل المقام في ضمن مسائل : 1 - إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فقتله الزوج أو غيره فهل
هامش
( 1 ) - ج 43 / 97 وفيه أيضاً ( 43 / 148 ) : فكأن الشرائط جميعها ضمانها على المسبب دون العاقلة للاطلاق الأدلة . فتأمل .