تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الأستاذ ( ج 2 / 238 من المباني ) تضعيفاً للاجماع . نعم لو استأجرت أخرى ودفعته بغير اذن أهلها فجهل خبره ضمنت الدية كاملة لجملة من الروايات المعتبرة ( ئل 29 / 267 ) وبفحواها استدل صاحب الجواهر على ضمانها في الفرض الأول . وفي الجواهر ص 85 : بل لعله كذلك إذا لم يأذنوا بالتسليم وان اذنوا بالاستيجار كما صرح به في كشف اللثام . ولو علم موته حتف أنفه عند الثانية ففي الضمان وجه كالمال للتفريط وفي المباني ( ج 2 / 240 ) لاطلاق الصحيحة وبالأولوية . وفي الجواهر في الفرض المذكور : وهل للولي الرجوع على الثانية ؟ وجه أيضاً وان رجعت هي مع فرض الغرور ؟ لم أجد ذلك محرراً في كلامهم واصالة البراءة وقاعدة عدم ضمان الحر محكمة 85 أقول : هو متين . فائدة : عن الشهيد في حواشيه : ان من قواعد الفقهاء ان الحر لا يضمن باثبات اليد عليه ، إذ لا أثر لليد في غير المال . واستثنى من هذه القاعدة ثلاث مسائل : مسألة الظئر ومسألة المنادي غيره ليلًا ومسألة تلف الصبي المغصوب بتلف الغاصب كلدغ الحية وأشباه ذلك ( 43 / 84 ) . 3 - في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في أربعة شربوا مسكرا ( فسكروا ) فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فامر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ( ئل 29 / 232 ب 1 من أبواب موجبات الضمان ) .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 251 | الشيخ محمد آصف المحسني