تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والوامقة ثلثا الدية ويسقط الثلث من جهة ركوب الواقصة عبثاً لمرسلة الارشاد ، لكنها غير حجة . تنبيه : إن ما اخرجه ابن إدريس وتبعه جمع منهم صاحب الجواهر من ايجاب الدية على الناخسة ان كانت ملجأة للقامصة وايجابها على القامصة ان لم تكن الناخسة ملجأة لهما ، صحيح وقول الأستاذ يرجع اليه ، لكن اشكله الشهيد بأن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان وبان القموص ربما كان يقتل غالباً فيوجب القصاص . أقول : اما الأول فالبحث في الالجاء دون مطلق الاكراه وأما الثاني . فالقمص - هو النفرة - لا يستلزم بحسب ذاته الوقوع فضلًا عن كونه مما يقتل غالباً فيكون من باب الأسباب لا الجنايات ، نعم لو فرض على حال يكون كذلك أو قصد القتل به وكان على حال يقتل نادراً اتجه القصاص كما في الجواهر ( 34 / 76 ) .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 249 | الشيخ محمد آصف المحسني