تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ملحقات 1 - المشهور المدعى عليه الاجماع عن من دعا غيره ليلًا ، فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه الدية ، ويدل عليه روايتان ضعيفتان سنداً ( ئل ب 1 من أبواب القصاص في النفس ج 29 / 51 و 52 ) ولا نقول بالانجبار ولا بحجية الشهرة والاجماع المنقول وتصحيح السيد الأستاذ في مباني تكملة ( ج 2 / 236 ) ضعيف جداً فالتوقف لازم وللمسألة فروع مذكورة في الجواهر ( ج 43 / 78 ) . 2 - ان الضئر - أي المرضعة ولد الغير والعاطفة عليه - إذا جاءت بالولد وأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها . فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد . ففي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ، ثم جاءت بالولد وزعمت أمه انها لا تعرفه ، وزعم أهلها انهم لا يعرفونه ، فقال : ليس لهم ذلك ، فليقبلوه انما الظئر مأمونة ( ئل ج 29 / 267 ب 29 من موجبات الضمان ) بل عليها الدية بلا خلاف يجده صحاب الجواهر في فرض ظهور كذبها وعدم إحضار من يحتمل انه هو بعد اصالة البراءة عن القصاص ويظهر من الشهيد في حواشيه نسبته إلى قواعد الفقهاء ( ج 43 / 84 من الجواهر ) وأنكره السيد