تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
صدق الاتلاف ، وخبر يعقوب بن سالم المروي في الكافي ( 7 / 374 ) والتهذيب ( 10 / 312 ) ( وفيه : ما ساءه مكان ما شاء الله ) عن الصادق ( ع ) كانت امرأة في المدينة تؤتى ، فبلغ عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها ففزعت المرأة وأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً واستهل ثم مات ، فدخل عليه من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء الله فقال بعض جلسائه : ما عليك من هذا شيء . . فقال لهم أبو الحسن : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ، عليك دية الصبي ومقتضاه كمعقد اجماع المبسوط انه بحكم شبه العمد ، ولعله لأنّ الإخافة سبب في اسقاط حملها فهو جناية عليه كوضع شيء ثقيل ونحوه مما يقتضى سقوط الحمل . وعلى كل فلا إشكال في ضمان الجنين في الفرض ، بل ولا في ضمانها أيضاً لو ماتت في حاله مع تعمده إخافة الغير المتلفة غالباً وإلا كان عليه القصاص ، ولو لم يتعمدها كانت الدية على العاقلة . نعم لو كان تخويفها من الامام بحق لم يضمن . 7 - لو صدم شخصاً بقصد القتل أو بقصد الصدم المتلف غالباً فقتله يثبت عليه القصاص ، كما أنّه لو قصد الصدم غير المتلف غالباً دون القتل ، كان عليه الدية وان لم يقصدهما كانت الدية على عاقلة الصادم . لكن في ثبوت الضمان في الفرض الأخير إذا كان المصدوم واقفاً في طريق المسلمين ضيق أو في محل لم يجوزه قانون المرور اليوم بحيث يستند موته أو نقصه إلى تفريطه نظر أو منع كما نص عليه الأستاذ في المباني ( ج