24 / 101 ) فإنها فصلت بين المأمون وغيره في الضمان في القصار وان دفعه إلى قصار آخر .
وكذلك صحيحة أبي بصير عن الصادق ( ع ) لا يضمن الصائغ والقصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف « 1 » بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً ( التهذيب 7 / 218 ) وفي رجل استأجر ( الرجل يستأجر - فقيه ) حمالا فكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ؟ فقال : ( على نحو في العامل - يب ) ان كان مأموناً فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن .
الرواية بتمامها مذكورة في الفقيه وذيلها مذكور في الكافي والتهذيب مع اختلاف في بعض الكلمات والسند فيها معتبر .
أقول يمكن يمكن تقييد اطلاق الطائفة الأولى بهذه الطائفة وان تكليف الحمال بالبينة انما هو في فرض اتهامه وعدم كونه مأموناً فتأمل فيه .
الخامس : ما دل على نفي الضمان مطلقاً كصحيح معاوية المروي في التهذيب عن ابن عبد الله ( ع ) : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان . الجامع 24 / 100 .
وفي صحيح داود بن سرحان المروي في الفقيه ( 4 / 82 ) وفي نسختي ( ج 4 / 111 و 112 برقم 5222 ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب انساناً فمات أو انكسر منه فقال : هو مأمون .
قلت : الظاهر أنّه يتحد مع الرواية الأولى في القسم الثالث وان لم أجده أنا في الفقيه ، لكن في نقل الوسائل وجامع الأحاديث كفاية . فيدور
هامش
( 1 ) - في نسختين من الفقيه : فيجيؤون بالبينة ( فيخوف ) ويستحلف لعله يستخرج منه شيء ( ج 3 / 257 ) .