تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
له بينة على قوله . والمتن فيه نسخ مختلفة ولا يخلو عن تشويش وزاد في التهذيب : وعن رجل استأجر اجيراً فأقعد على متاعه فسرق ، قال هو مؤتمن . ( الجامع 24 / 98 ) . وصحيح أبي بصير بسند الفقيه فقط ، عن الصادق ( ع ) : سألته عن قصار دفعت اليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه . قال : فعليه ان يقيم البينة ان ذلك سرق . . وان سرق مع متاعه فليس عليه شيء ( جامع الأحاديث 24 / 99 ) . ويؤيدها بعض الأخبار غير المعتبرة سندا ( المصدر ص 93 ) . ومحصل الروايات عدم الاعتناء بقول الأجير والحمال ونحوهما ، فان ادعى أحدهم ذهاب المال بغير تفريط فلا بد له من إقامة البينة على دعواه وإلا فهو ضامن والمستفاد منها عدم الضمان من دون تفريط ولا بد من حمل ذيل خبر التهذيب ( وعن رجل استأجر جيراً . . ) على غيره جمعا . والتخصيص احتمال بعيد . واما إذا كان دعوى الأجير واضحة كما إذا كانت الاجزاء المنكسرة في المحمول مشهوداً فهل يقبل قوله في عدم التفريط ولو بيمينه أو لا بد له من إقامة بينة والا فيضمن ؟ فيه وجهان : الثاني : ما دل على ضمان العامل المشترك كخبر زيد الذي في سنده اشكال عن آبائه . . كل عامل مشترك إذا فسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال الذي يعمل لي ولك وكذا . ( الجامع 24 / 93 ) ويؤيدها خبر مسمع ( ص 94 ) وفيه : إلا من سبع أو غرق . . والا حسن عدم الاعتناء بهذا القسم لعدم قوة سنده . الثالث : ضمان العامل مطلقاً كصحيح داود بن سرحان - بسند الفقيه