ج 3 / 163 - تارة إلى البزنطي وأخرى إلى داود نفسه وكلاهما معتبر وكذا بسند التهذيب ( ج 7 / 222 ) إلى محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي بصير عن داود بن سرحان . ولا يضر بصحة الخبر وقوع سهل في سند الكافي وسند آخر للتهذيب ( ج 10 / 230 ) كما توهم - عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب ا نساناً فمات أو انكسر منه ( شيء - يب ) هو ضامن ( الجامع 24 / 96 ) ويؤيده خبر غير معتبر سنداً وبناء على رجوع الضمير في ( منه ) إلى انسان فالرواية لا تشمل ضمان الأموال وهذا الاحتمال غير بعيد .
وفي صحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : وكان أمير المؤمنين يضمن القصار والصائغ - احتياطاً للناس - وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً .
وفي معتبرة أبي بصير عنه ( ع ) : كان علي يضمن القصار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر يتفضل عليه إذا كان مأموناً - جامع الأحاديث ج 24 / 99 .
بناء على أنه ( ع ) يتفضل عليه في عمله الشخصي لا في فتواه حتى يكون مخالفاً لأمير المؤمنين ( ع ) لكن التفضل لا يناسب اختصاصه بالأمين فقط ، فلا حظ ويمكن حمل تفضله على الاستحباب . وعلى كل تحمل هذه الطائفة على الطائفة الأولي جمعاً فتأمّل .
الرابع : في معتبرة جعفر بن عثمان بسند المشائخ الثلاثة ( الجامع 24 / 94 ) حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمال ، فذكر ان حملًا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( ع ) فقال أتتهمه ؟ قلت لا قال فلا تضمنه ( جامع الأحاديث ج 24 / 94 ) وتؤيده جملة من الروايات غير المعتبرة سنداً وتدل عليه أيضاً مكاتبة الصفار المعتبرة سنداً بطريق الشيخ والصدوق ( الجامع
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٣٤