تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أبواب القصاص في النفس ح 9 ئل ج 29 / 38 ) . وأما الروايات التي أكد بهما السيد الأستاذ الخوئي فهي مذكورة في الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، في الوسائل وان كان أول الروايات ( في الباب 21 ) ينافي الحكم فإنها يدل على تعلق الدية بالمدفوع الذي لا فعل اختياري له ، ولو ابتداءً لكنه يشكل الاعتماد عليها . رابعها : احتمال كون الدية في بيت مال المسلمين وعلى الامام لما مر في الفرع الثالث في المسألة السابقة من أن دم امرء مسلم لا يذهب هدراً . ورده السيد الأستاذ ( ج 2 / 223 من المباني ) بان الروايتين لا تشملان ما كان الموت بقضاء الله وقدره ، من دون أن يستند إلى اختيار شخص ، كما إذا أطار الريح - مثلًا - رجلًا على سطح فوقع على انسان فقتله ، فإنه لا دية على عاقلته ولا على نفسه ولا على بيت المال . أقول : قول الأستاذ لا يخلو عن وجه ، ولا أدري هل يقول به بهذا في باب الدية فقط ، أو في كل موارد قاعدة الاتلاف حتى الأموال ؟ الظاهر الفرق بين المقامين كما يأتي في المسألة الخامسة . 4 - إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً ، قبلًا أو دبراً أو ضمها بعنف فماتت الزوجة فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله . وكذا الزوجة تضمن الدية في مالها إذا أعنفت بزوجها فمات . لانّه من شبه العمد . مضافاً إلى صحيح سليمان بن خالد - على المشهور - عن الصادق ( ع ) انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعهم أنها ماتت من عنفه ؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل . ورواه الصدوق عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد