تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الجواهر ، فان القتل المذكور من الخطأ المحض ، باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل . ثالثها : ما استقر به السيد الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) من نفي الضمان رأساً وأنّه لا دية على النائم ولا على عاقلته ، ودليله ان القتل الخطأ هو العمد في الفعل بان يريد شيئاً وبصيب غيره أو من اعتمد شيئاً وأصاب غيره ، والمفروض انتفاء لقصد هنا . فالمرجع اصالة عدم الضمان . قال ويؤكد ذلك ما يأتي في ما إذا سقط انسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله ، من الروايات على عدم ثبوت الدية على الساقط ولا على بيت المال . وما نحن فيه من هذا القبيل ( ج 2 مباني تكملة المنهاج ص 223 ) . أقول : في صحيح ابن الحجاج ( ب 11 من قصاص النفس ج 29 / 36 من الوسائل ) : انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره . وفي الصحيح عن الصادق ( ع ) العمد كل ما اعتمد شيئاً فاصابه بجدية أو بحجر أو بعصا أو بركزة فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره . ( المصدر ح 3 ) . وفي صحيح أبي عباس وزرارة بسند الفهرست : والخطأ يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه « 1 » . وفي صحيح الفضل بن عبد الملك - بطريق الصدوق عن الصادق ( ع ) . . سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ؟ أهو أن يعتمد ( يتعدّ - كا ) كضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : نعم . . ( ب 11 من
هامش
( 1 ) - المصدر ج 29 / 40 ح 13 .