الضمان ، لأنّ المسلمين عند شروطهم .
ويؤيده رواية السكوني : ( من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن ) لكنها ضعيفة السند « 1 » .
ثالثها : إذا كان اذن المريض غير متيسر وكان مرضه غير هنّ فعالجه طبيب لمجرد الاحسان أو كان مهلكاً فكان العلاج واجباً لوجوب حفظ النفس فاتفق موته أو تلفه مع حذافته وعدم تقصيره وقصوره ، فهل هو ضامن أو لا ؟ أو يفصل بين الأول فيضمن ، والثاني فلا يضمن ومثله ما إذا أخذ متاع غيره فحمله للاحسان والإعانة ، فسقط من غير تقصير ، فانكسر أو تلف ، يمكن أن يقال بعدم الضمان لنفي السبيل على المحسنين .
نعم يجري هذا الكلام في الطفل والزوجة إذا ماتا بعد الضرب تأديباً إلا أن يقال باستثناء النفوس لبعض الروايات كقول الباقر ( ع ) في صحيح محمد بن مسلم : فإن على الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم « 2 » .
رابعها : انه لا يضمن الطبيب - في موارد ضمانه - شيئاً إذا لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير علاج كما ذكره في الجواهر أيضاً ج 43 / 49 .
خامسها : إذا لم يتول الطبيب العلاج بنفسه ، بل قال : أظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء أو لو كانت انا لفعلت كذا ونحو ذلك ، مما لم تكن فيه مباشرة منه ، وان فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتماداً على
هامش
( 1 ) - باب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
( 2 ) - ئل ب 4 من أبواب القصاص ح 2 .