لغرض صحِيح كالتخليل واستعمالهما دواء ( 245 ) .
21 - جميع ما مر من الضمان وكيفيته واحكامه وتفاصيله جارية في كل يد جاريته على ما الغير بغير حق وان لم تكن عادية وغاصبة ( لبناء العقلاء ) الا في موارد الأمانات المالكية أو الشرعية كما حرر في كتاب الوديعة فتجري في جميع ما قبض بالمعاملات المعاوضية الفاسدة وما هي بحكمها وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه .
أقول : تقدم منا الترديد في بعض المقامات كالرجوع على القابض الجاهل بناء على اعتبار العدوان في الاستيلاء الموجب للضمان . وكالمنافع الفائتة والله العالم .
22 - الضمان يجري في المقبوض من الأموال عيناً كانت أو منفعة . وأما إذا كان من الحقوق فيجري في بعض مواردها كحق الاختصاص ولا يجري في بعضها الآخر كحق الرهانة ( المصدر 247 ) .
23 - عن الدروس كما في الجواهر ( 37 / 32 ) ولو أثبت يده على مسجد أو رباط ( ومدرسة ، على وجه التغلب ومنع المستحق ، فالظاهر ضمان العين والمنفعة .
وقد يشكل الضمان في المسجد ونحوه من المشاعر مما لم تكن المنفعة فيه ملكاً للناس وان ملكوا الانتفاع به ، إذ هو غير المنفعة فلا مالية حينئذٍ حتى يتجه الضمان وان تحقق الغصب في مثله . وأما ما كان ملكاً للمسلمين اجمع ونحوها فلا بأس بالقول بالضمان عيناً ومنفعة . انتهى كلامه .
أقول : ولا يخلو الاشكال عن وجه .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 223
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٢٣