الجميع « 1 » فللمال لك الرجوع ببدل ماله على كل واحد منهم وعلى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا حتى أنّه لو كانوا عشرة مثلًا له ان يرجع على كلهم ويأخذ من كل واحد منهم عشر ما يستحقه وله ان يأخذ من واحد منهم النصف والباقي من الباقين متساوياً أو بالتفاوت .
وفي الجواهر بلا خلاف ولا اشكال ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لأنّ كلا منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة ، لقوله ( ع ) كل غصب مردود ، وعلى اليد ما أخذت حتى تودى وقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم . . . وجزاء سيئة سيئة مثلها ، وغيرهما مما دل على العقال بمثل ما عوقب وان الحرمات قصاص ونحوه .
أقول : الأول ضعيف سندا ( ئل بل 1 من أبواب الانفاح ح 4 ) والثاني غير وارد من طريقنا ( سنن البيهقي ج 6 / 95 ) وأما الاستدلال بالاثنتين فقد مر بحثهما ، على أن معنى جزاء سيئة سيئة ، اخذ خذ المثل أو القيمة من غير المستقر عليه الضمان بمقدار مدة أخذه ماله لا مطلقاً ( فتأمل ) نعم لا يبعد دلالة قوله الحرمات قصاص على المقام في من استقر عليه الضمان بل الغاصب الأول أيضاً فتأمل . والاعتداء مختص بفرض العلم دو الجهل أو السهو .
لكن الحكم كأنّه مسلم في الفقه وفي حكم المغصوب المقبوض بالعقد الفاسد .
وعن الأردبيلي التردد أو الميل إلى عدم الرجوع على الجاهل المغرور الذي لم يعلم اندارجه في خبر على اليد ما أخذت حتى تؤدي الذي لم
هامش
( 1 ) - لقاعدة الاستيلاء ( اليد ) من دون فرق بين جهل المستولي وعلمه .