وانتظار اليأس .
10 - إذا اختلفا على الحيوان من سرج مثلًا بقدم قول الغاصب ، لأنّ يده على الجميع ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطرو الغصب التي حكم بسببها بضمانه للعين والمنفعة .
11 - إذا توقف رد العين المغصوبة على صرف مؤنة قليلة يجب مقدمةً « 1 » بل يمكن ان يقال بوجوبه وان تضرر منه الغاصب ، لعدم جريان نفي الضرر في حقه لاقدامه على ذلك ، وإنه امتناني فلا يصير سبباً لحرمان المالك عن ماله أو تضرره ، بمؤنة الرد ، نعم الظاهر وجوب رده اليه في محل غصبه دون محلّ آخر أكثر مئونة .
نعم إذا غصبه من مالكه في سفره مثلًا فرجع إلى منزله ومحله وطلب ايصاله اليه فالظاهر لزوم ايصاله اليه هنا لبناء العقلاء عليه لقاعدة العدل . وهكذا الكلام في ايصال المثل أو القيمة بعد تلف العين .
وأما إذا توقف رد العين التي تساوي مائة مثلًا على مئونة كثيرة كألف فلا يبعد ضمانه بالقيمة ولو بعنوان بدل الحيلولة لبناء العقلاء عليه وقاعدة العدل ، وفي المثليات الانتقال إلى ضمان المثل اظهر كما تقدم .
12 - المتيقن من الرد في المقبوض بالعقد الفاسد هو التخلية بينه وبين مالكه ، ولا دليل على وجوب ايصاله اليه ، وان لم يكن فيه مئونة . نعم إذا انتقل القابض من بلد القبض إلى بلد آخر فطلب منه إيصا له اليه وجب
هامش
( 1 ) - في صحيح الحذاء عن الباقر عن رسول الله : من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير ولا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه . ئل ج 11 / 343 / الطبعة المتوسطة ولاحظ حدود الشريعة ج 3 / 362 .