تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الالفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية . وعدم سماعها إذا قال بعتك ملكي ونحو ذلك ، وهذا أقوى من سابقه . 7 - لو أقر بغصبية شيء بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب وصحيح وكذّبه المشتري أغرم الثمن للمالك إن أجاز البيع وإلا فقيمته . . لو فرض زيادة ما قبض من الثمن عن القيمة وجب عليه دسها في مال المشتري كما ذكره صاحب الجواهر ( 37 / 231 ) وقال : ولكن ليس للمشتري مطالبته بما دفع إليه من الثمن بعد عدم تصديقه في إقراره ، كما أنه ليس للبائع مطالبة المشتري مع عدم الإجازة الا بأقل الامرين من القيمة والثمن ، لان الأولى ان كانت أقل فليس له غيرها بمقتضى إقراره ، وان كان الثمن أقل فليس له سواه في ظاهر الشرع ، سواء أجاز المقر له أم لا بعد عدم تصديق المشتري ، كما في الجواهر 37 / 231 . ولو عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه ، بل صرح بعضهم بأن ما دفعه كان للحيلولة ، ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع له القيمة كما سمعته في الحيلولة . ولو كان إقراره في مدة خياره ، ففي القواعد وغيره انفسخ البيع لانّه لا يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه ، إذا الاقرار يجب ان ينفذ حيث يمكن نفوذه وهو ممكن على هذا التقدير ، فكان كما اعتق ذو الخيار أو باع . ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلى بائعه ولو اعتق المشتري العبد لم ينفذ اقرارهما معاً عليه ، حتى يرد عبداً إلى مالكه رقا ، لانّه اقرار في حق الغير ، وكذا لو باعه على ثالث لم يصدقهما لما عرفت ، ولو صدقهما العبد بعد عتقه ، فالأقرب القبول لعموم نفوذ اقرار العقلاء على أنفسهم .