تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وجهان . وإذا كان مالكه في غير بلد الغصب وجاء الغاصب ففي المسالك تخيير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه إليه وبين أن يأمره بالرد إلى المكان الذي غصبه فيه ، لأنّه عاد بنقله ، فكان الرد عليه حيث يطلبه المالك . وناقشه في الجواهر بعدم دليل عليه أن لم يكن اجماعاً ، بل مقتضى الأصل أو الأصول خلافه . بل ظاهر « تؤدّى » و « الغصب كله مردود » ذلك أيضاً . قلت قول المسالك أقرب ان كل للمالك حاجة عقلائية في نقله إلى ذلك البلد والروايتان غير معتبرتين . وفي محكي التذكرة انه لو نقل حراً صغيراً أو كبيراً من موضع إلى موضع آخر بالقهر ، فإنّ لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شيء عليه وأن كان ، فاحتاج إلى مؤنة فهي على الناقل قلت : هو لبناء العقلاء وقاعدة العدل خلافاً للمسالك والجواهر . خاتمة في مسائل التنازع 1 - إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فهل يقدم قول الغاصب لأنه المنكر كما عن أكثر المتأخرين أو عامتهم أو قول المالك كما عن الشيخ وتحرير العلامة لصحيح أبي ولاد : فمن يعرف ذلك أي القيمة قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك « 1 » لكن الالتزام به مشكل جداً فان
هامش
( 1 ) - كتاب الغصب ب 7 ح 1 .