تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقواعده ، ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب والأرض إنما هي من المعدات كالماء والهواء ونحوهما . نعم على الغاصب أجرة الأرض وإزالة زرعه وغرسه وأن تضرر بذلك ، فإنه الذي ادخله على نفسه ويجب عليه أيضاً طم الحفر وأرش الأرض ، ان نقصت بالزرع أو القلع بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ( ص 205 ) . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب اجابته بلا اشكال ولا خلاف إلا من الإسكافي . . لك ذلك لتسلط الناس على أموالهم . وكذا لا اشكال في أنّه لا يجب على صاحب الأرض قبول أجرة الأرض أو قيمتها . وللمالك منعه من طم الأرض ، ولا يجوز للغاصب ذلك مع كراهية المالك لحرمة التصرف في مال الغير من غير رضاه . ثم الضمان يسقط برضى المالك باستبقائها على الأظهر وفي الفرع بعض المخالفة لبعضهم ( 206 و 207 ج 37 ) هذا كله بحس القاعدة . بحث نقلي في معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلًا واشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ؟ فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الأرض والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس ان كان أستأمره في ذلك وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء ( يب ج