7 / 206 / ئل كتاب الغصب ب 2 ج 25 / 387 ) ولكن في الكافي . . . وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب البستان ؟ فقال : عليه الكري ويقوّم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس . وان كان إستأمر فعليه الكري وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء ج 5 / 297 أقول فبالتعارض يتساقطان إلا أن يدعى الاطمينان - رغم اضبطية الكافي - باشتباه نسخة الكافي لا سيما ان نسخة الفقيه - كما يقال - كالتهذيب وان كان سند الصدوق إلى محمد بن مسلم غير معتبر ويؤكد الترجيح قول صاحب الجواهر : ان الأصحاب اعرضوا عن رواية الكافي ص 37 / 204 .
المسألة السابعة : في الشرائع والجواهر ( 37 / 207 ) إذا حصلت دابة مثلًا في دار لا يمكن ان تخرج إلا بهدم ، فإن كان حصولها فيها بسبب صاحب الدار الزم بالهدم والإخراج ولا ضمان على صاحب الدابة لوجوب رد المغصوب إلى مالكه ، وان ترتب عليه ضرر اضعاف المغصوب ، وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم خصوصاً إذا كان بسبب غصبه الدار بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ، وعن المسالك عدم الاشكال في الحكمين .
لكن قد يقال حينئذٍ بوجوب ذبح الحيوان إن كان مما يؤكل ولم يرض المالك بالهدم وخصوصاً إذا كان قيمته أقلّ من أرش الهدم . . نعم لو لم يكن الحيوان مما يذبح أمكن القول حينئذٍ بذلك لقاعدة لا ضرر ولا ضرار « 1 » .
هامش
( 1 ) - الظاهر وجوب الذبح في الأول والاعدام في الثاني ان لم يرض المالك بالهدم ؛ بل الظاهر جوازه للغاصب وان رضى المالك بالهدم إذا لم يستلزم اطولية الوقت من زمان الأخراج بالهدم .