تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
رد الخل إلى مالك العصير وأخذ البدل من المالك إذا أخذه المالك حين كونه خمراً . قال : كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد المغصوب لمانع آخر . أقول : إذا دفع البدل بعنوان بدل الحيلولة اتجه ذلك ، وأما إذا دفعه بعنوان بدل العين فلا موضوع لوجوب رد الخل كما احتمله أخيراً في كلامه المنقول في الجواهر ( 37 / 201 ) وهنا بحث آخر وهو أنّه لو طلب المالك أخذها خمراً مع أخذ البدل ففي لزوم اجابته وجهان ؛ من خروجها عن ملكه ومن ثم وجب البدل تاماً ومن بقاء الأولوية لإمكان إرادة التخليل ، ومن ثم عاد إليها قبل دفع البدل وهذا أقوى كما عن المسالك ( 37 / 201 من الجواهر ) لكنه نوع من الجمع بين البدل والمبدل منه . ثم على تقدير اعادتها مع البدل فصارت خلًا في يد المالك ففي وجوب رد المثل وجهان أقواهما الثاني لعدم الدليل عليه خلافاً فالمسالك لدليل غير ناهض كما أشار إليه في الجواهر أيضا ( 202 ) . وفي منهاج الصالحين للسيد السيستاني : لو غصب خمراً فصار خلًا ، قيل كان للمغصوب منه لا الغاصب ، ولو غصب حباً فزرعه تخير المغصوب منه بين أخذ الزرع وبين المطالبة ببدل الحب ولو بذل له البدل كان الزرع للغاصب . وهكذا الحال لو غصب بيضاً فاستفرخه أو غصب عصيراً فصار عنده خمراً ثم صار خلًا ( ج 2 / 245 ) . المسألة السادسة : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع ، وعن التنقيح : عليه انعقد الاجماع اليوم ، وفي الجواهر : قلت : اليوم وقبل اليومين ، إذ لم نجد مخالفاً منا . . بل هو على وفق أصول المذهب
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 207 | الشيخ محمد آصف المحسني