تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المغضوب ، ذمّة واحدة ، وهو من تلف في يده المال مثلًا وإن جاز له الرجوع على كل واحد وإلا فهو مناف للمقطوف به من مذهبنا . وسيأتي ما يتعلّق به في المسألة الثانية . ( 3 ) كالجريان والحيوان والجولان والضربان وغيرها ويختص غالبا بما كان فيه حركة وانقلاب . ( 4 ) والحال آنها غير مشدّدة قطعاً ، وجه اللزوم كون الفعل ثلاثياً لا ثنائياً . ( 5 ) كما حكي ، عن جمع ، فالضمان ان كان تعهداً بالنفس فهو كفالة وان كان تعهداً بالمال فإن كان للمضمون عنه على ذمة الضامن مال فهو حوالة والا فهو الضمان المصطلح « 1 » وجعل في المستمسك ( 13 / 246 ) للضمان معنيين : عرفي وهو التعهد بالمال أو النفس واصطلاحي ( عند الفقهاء ) وهو الضمان الخاص . قال : ويشترط فيه أمور : أحدها الايجاب ، ويكفي فيه كل لفظ دال ، بل يكفي الفعل الدال ولو بضميمة القرائن - على التعهد والالتزام بما على غيره من المال . ( 1 ) فان الدال عليه قولًا وفعلًا يحقّق الانشاء فيوجب صدق العنوان ، والفعل وان كان خالياً عن انشاء العنوان ، لكن ببركة القرينة يدل عليه كما قيل وقال سيدنا الأستاذ : فإن لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفاً وان قصد به الانشاء . قال : الثاني القبول من المضمون له ، ويكفي أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول . كذا ذكروه ولكن لا يبعد دعوى عدم
هامش
( 1 ) - سيأتي بعد الفراغ من بيان مسائل الضمان العقدي الفرق بينه وبين الحوالة بوجه أوضح .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 20 | الشيخ محمد آصف المحسني