تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
المضمون له - احتمال . ( ج 5 / 318 جامع المقاصد ) وسيدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) أيضاً اكتفى في تعليقة العروة بابراز الرضا بمبرز . 3 - عدم اعتبار الرضا فضلًا عن القبول كما عن خلاف الشيخ ( رحمه الله ) وقد صرح الماتن في كتاب الحوالة ان الحوالة والضمان من الايقاع وعلى هذا فلا يعتبر فيهما شيء مما يعتبر في العقود . . . ( بالمستمسك ج 13 / 378 ) فلا بد من لفت النظر إلى الروايات وسائر الأدلة . فمنها مرسلتان للخلاف ولا يعلم أن الشيخ نقلهما من طريقنا أو من طريق العامّة . إحديهما ما نقلها عن أبي سعيد الخدري التي أشار إليها الماتن . وثانيتهما ما عن جابر الحاكية عن ضمان أبي قتادة الميت « 1 » . ومنها صحيح معاوية بن وهب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ذكر لنا ان رجلًا من الأنصار مات وعليه ديناران ، فلم يصل عليه النبي ( ص ) وقال : صلّوا على صاحبكم حتى ضمنها بعض قرابته فقال أبو عبد الله ( ع ) : ذلك الحق . . . « 2 » . الصحيحة كالمرسلتين ظاهرة في عدم اعتبار قبول المضمون له في صحة الضمان ، ولا أقل من اطلاقها الشامل لفرض عدم القبول . ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن بن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل
هامش
( 1 ) - لاحظهما في الوسائل ج 18 / 424 كتاب الضمان ب 2 وح 2 و 3 . ( 2 ) - المصدر ب 2 ص 422 .