الخوئي ( رحمه الله ) وتلميذه السيد السيستاني نوع آخر من الضمان العملي .
وأما أسباب الضمان فهي ما يلي :
1 - عقد الضمان .
2 - العقود المعاوضية .
3 - الاستيلاء بغير حق .
4 - الإتلاف المباشري .
5 - الاتلاف التسبيبي .
6 - التفويت ، فلاحظ .
7 - الاستيفاء .
8 - قبول الحوالة .
9 - المقبوض بالعقد الفاسد فلاحظ .
10 - المقبوض بالسوم على وجه .
11 - الغرور .
12 - عمل الغير تعبداً ، كما في ضمان العاقلة .
13 - عدم تسليم الرضيع إلى أهله .
14 - عدم ارجاع من اخرجه ليلًا من بيته ، عند جميع .
15 - قاعدة العدل كما يأتي في المسألة ( 12 ) .
16 - الحيلولة بين المال ومالكه على ما يأتي وخالفه سيدنا الأستاذ الخوئي ( ( قدس سره ) ) .
17 - المال كمن أعطى الفرد أو المؤسّسة ما لا ليضمن له ما يجبر ما خسره وهو المسمى بالتأمين ( بيمه ) في عصرنا . ولاحظ ص 349 ج 13 من المستمسك .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 17
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٧