وأمّا لو خلط بغير جنسه لكان مستهلكاً وضمن المثل ، كما عن جمع ، بل في الجواهر ص 165 : لا أجد فيه خلافاً تالف لبطلان فائدته وخاصيته بخلاف الجيد مع الردي المتفقين في الجنس ، وعن العلامة احتمال الشركة قوياً كما لو مزّجاه برضاهما أو امتزجاً بأنفسهما ، وفي المسالك : له وجه وفي الجواهر الميل إليه لكن بمعنى الشركة في الثمن ولا بأس به فلاحظ تفصيله في ص 166 .
المسألة الثالثة : لا خلاف في أنّ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب وهي مملوكة للمغصوب منه ، لأنها نماء ملكه ، وفي الجواهر والشرائع ، وان كان قد تجددت في يد الغاصب اعياناً كانت كاللبن والشعر والولد والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفرق أيضاً في المنافع بين الفوات والتفويت ص 167 .
أقول : وقد مر التردد في غير التفويت .
وكذا الكلام في منفعة كل ماله اجرة في العادة ، فان المنافع أموال شرعاً وقبضها بقبض العين ، وللمسألة تتمة في الجواهر ج 37 / 167 .
فروع :
1 - لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعةً أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة كما في الجواهر ( 169 ) .
أقول : يحتمل الفرق بين الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب وبغير فعله
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٩٨