الذي كسره مع الأرش بعد ذلك ، للأصل ولأنّه لا يعود إلى ما كان بذلك ، بل يضمن الأرش خاصة .
وان كانت الزيادة عيناً محضة كالفرس ونحوه ، كان له أخذها وإعادة المغصوب إلى مالكه مع الأرش ان نقص .
وان لم تكن محضة أي كانت غير محضة كما لو صبغ الثوب المغصوب يمكن فصله كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش ان نقص الثوب . وأن لم يأذن المالك بل وان منع كما عن جمع منهم صاحب الجواهر ( 153 ) بل نسب إلى المشهور خلافاً لولد العلامة وأبيه وغيره ، فقالوا بعدم جواز القلع بدون اذن المالك ووجوب قبوله القيمة المدفوعة من قبل المالك .
( وللكلام تتمة مذكورة في الجواهر من ص 155 إلى ص 158 ودعوى انه كما . . . )
ثم مع عدم امكان الفصل أو امكانه والتراضي بالشركة يشتركان ، ولها احكام مذكورة في الجواهر من ص 158 إلى 160 ج 37 .
المسألة الثانية : إذا غصب دهناً فخلطه بمثله ذاتاً ووصفاً فهما شريكان حقيقة على وجه يملك كل منهما في مال الآخر أو حكما كما عن الأكثر ، لاحظ الجواهر ج 26 / 295 . وعن الحلي في محكي غصب السرائر إن مال المالك كالمستهلك ان شاء الغاصب أعطاه من دهنه المخلوط ، وان شاء أعطاه من غيره مثل دهنه ، وهو ضعيف كما في الجواهر 37 / 161 وللمقام تفاصيل مذكورة في الجواهر .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٩٧