وفي الجواهر ( 37 / 146 ) : بل يمكن تحصيل القطع به من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على تبعية الولد - في غير الانسان - للأنثى . . . فلا يقاس بقولهم الزرع للزارع .
12 - لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق والدابة تهزل ، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا ، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن بلا خلاف ولا اشكال في الأخير . .
أما الأول وهو الذي حص نقصه باستعماله ، فهو الذي صرّح به جمع بل لم يجد صاحب الجواهر فيه خلافاً لأصالة عدم تداخل الأسباب ، إذ فوات الاجزاء في يد الغاصب سبب لضمانها والانتفاع سبب آخر لضمان الأجرة فلا يتداخلان كالأول ( كالأخير - ظ ) وعن القواعد والدروس احتمال وجوب الأكثر عن الأرش والأجرة ولاحظ بقية الكلام في الجواهر 37 / 147 و 148 .
13 - لو أغلى الزيت - مثلًا - فنقص وزنه ضمن النقصان وان لم تنقص القيمة بلا خلاف أجده بين الخاصة والعامة ، بل وان زادت قيمته على ما قبل الغليان لأنه مثلي يضمن بمثله ، وعمله الذي زاد الواقع تبرعا لا يقوم مقام ذلك خلافاً للمسالك كما في الجواهر « 1 » .
وفيه أيضاً : وان نقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان الذي هو مضمون عليه بالغصب « 2 » وان نقصا معاً رد مثل الناقص مع الباقي ، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين ، فيلزمه مع مثل الذاهب
هامش
( 1 ) - وفي المنجد : وتطلق كلمة الزيت على مواد عديدة كلها سائلة محترقة ، تستخرج من النباتات والحيوانات وتستعمل لمقاصد كالأكل والإضاءة والتصليب .
( 2 ) - ويجري الحكم في النقود الرائجة بطريق أولى ، لكن كلام الجواهر محتاج إلى تأمل ، فانا لا نقول بضمان المنافع الفائتة ، أو نتوقف فيه .