سبحانه ردّها من أرش النقصان ( بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوص صحيح أبي ولاد السابق ) ( ئل كتاب الغصب ب 7 ) . ( وكذا لو كان ذلك مما له مقدر في الانسان منها ، إذ لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، بلا فرق بين المأكول وغيره خلافاً للعامة في بعضها ص 113 ) .
أقول : لكن في صحيح محمد بن قيس عن الصادق ( ع ) ان عليا قضى في عين دابة بربع ثمنها أي قيمتها ( باب 47 من ديات الأعضاء ئل ) وقريب منه رواية أبي العباس وصحيح ابن أذينة وصحيح اخر لمحمد بن قيس عن الباقر ( ع ) ( كا ج 7 / 367 ) . والفقيه ج 4 / 127 ب نوادر الديات ) لكن المشهور لم يلتزموا بها . نعم حكى الشيخ عن الأصحاب في عين الدابة نصف القيمة . وفي العينيين كمال قيمتها وكذا كل ما في البدن منه اثنان ولم توجد روايته على ذلك رغم تصريحه بها . بل قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارها ! ( 37 / 115 من الجواهر ) والأحوط العمل بالروايات المتقدمة في خصوص عين الدابة وفي غيرها يرجع إلى الأرش السوقي وفاقاً للمشهور .
8 - بدل الحيلولة
يجب رد مال الغير اليه ، وإذا تلف يجب رد عوضه مثلا أو قيمة . كما سبق . وان تعذر رده - كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو ابق - يجب على الضامن رد بدل الحيلولة مثلًا أو قيمة . واستدلوا له بوجوه ناقشها سيدنا
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٤