1 - أن العبرة في ذلك بقيمة يوم القبض لصحيحة أبي ولّاد .
2 - انها بقيمة يوم التلف ، وقيل إنه مذهب الأكثر ، ودليله ان انتقال الضمان إلى البدل ( اي القيمة ) يوم التلف وقبله يجب عليه رد العين فقط .
3 - انها بقيمة يوم الأداء كما عن صاحب العروة في تعليقته على المكاسب ، ودليله ان الذمة مشغولة بنفس العين إلى حال الأداء ، إذ هو المستفاد من أدلة الضمان ، والتعذر لا ينافي ذلك ، لعدم إناطة الأحكام الوضعية بالقدرة ، واعطاء البدل انما هو من باب الوفاء كما في تعذر المثل في المثلى ودفع البدل من غير الجنس .
ويمكن ان يستدل عليه ايضاً بما مر منا من أن الأصل في الضمان هو ضمان المثل فالانتقال إلى القيمة إنما يكون وقت الأداء .
4 - انها بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الأداء لوجوه غير قوية مذكورة في الجواهر ( ج 37 / 103 ) ومصباح الفقاهة .
يقول السيد الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) : مقتضى القاعدة هو القول الثاني ، فان الانتقال إلى القيمة هو يوم التلف « 1 » .
والأظهر هو القول الأول لصحيحة أبي ولّاد ( الكافي ج 5 / 291 ) قال الراوي :
فقلت أرأيت لو عطب البغل ونفق ، أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل - البغل - الوافي وبعض نسخ التهذيب « 2 » - يوم خالفته . قلت : ان
هامش
( 1 ) - وفي الجواهر ( ج 37 / 99 ) : وأخذه بأشق الأحوال انما هو في رد العين المغصوبة لا المثل لعدم الدليل ، بل الأصول تقتضى خلافه . ولاحظ ص 104 منه ايضاً .
( 2 ) - ظاهر جامع الأحاديث ( ج 21 / 84 ) عدم دخول اللام المحلّى على كلمة بغل مطلقاو الا لنقلها ولو من نسخة كما هو عادته .