اليسيرة . وهناك مناقشات أخرى في حواشي المكاسب .
نعم هناك روايات في كتاب الرهن ( ئل ج 18 / 390 ) تدل على أن الضمان بقيمة يوم التلف ولكن مقتضى معتبرة ابان عن عثمان ( ئل ج 18 / 382 ) الجمع بينهما بحمل المثبتة على الاتلاف . والنافية على التلف .
فيثبت الضمان بقيمة يوم اتلاف الرهن وهو يوم الغصب فتتفق مع صحيحة أبي ولاد .
فرع : يعتبر قيمة القيمي التالف بقيمة يوم الغصب وبقيمة مكان الغصب كما أوضحه السيد الخوئي ( رحمه الله ) ( ج 3 / 352 ) واما الشيخ الأنصاري فحيث يرى قيمة وقت التلف ، اعتبر مكان التلف دون مكان الغصب .
ولاحظ تفصيل بقية الأقوال وأجوبتها في المطولات كالجواهر والمكاسب وحواشيها منها مصباح الفقاهة .
فائدة : في الجواهر ( ج 37 / 107 ) ان محل الخلاف - كما صرح به غير واحد - ( في أعلى القيم ) ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق . أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلف ، فان الاعلى مضمون اجماعاً ، كما في المسالك والروضة ، ولو على معنى ضمان أرش النقصان وقيمة العين حال التلف والله العالم .
7 - أرش الحيوان
في الشرائع والجواهر ( 37 / 112 ) : ولو كان المغصوب دابته فجنى عليها الغاصب أو غيره ( بما لا مقدر فيه في الانسان ) أو عابت من قبل الله
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٣