تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أمور مهمة : الأول : القيمي والمثلي إذا تلف المغصوب ومطلق المضمون ، فإن كان مثلياً وجب مثله على الضامن لمالكه ، وان كان قيميا وجب أداء قيمته كذلك . واستدل له بأمور : أولها : الخبر النبوي : على اليد ما اخذت حتى تؤدي . لكنه ضعيف سندا ومتنا كما مر في القسم السادس من الضمان . وثانيها : ما دل على احترام مال المؤمن . ومر جوابه . وثالثها : الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري أخذها صاحبها واخذ المشتري ولده بالقيمة . فان الإمام ( ع ) حكم بضمان القيمة . رابعها : الإجماع المنقول . لكنه مستند إلى الوجوه الأخرى فليس بتعبدي . خامسها : قوله تعالى :
( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) .
كما عن الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط على ضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيمى . بدعوى ان المماثلة انما تقتضى ذلك . وقال سيدنا الأستاذ الخوئي ( مصباح الفقاهة ج 3 / 305 ) ان الاستدلال بالآية موقوف على أمور ثلاثة : 1 - أن تكون كلمة ما في الآية موصولة لا مصدرية . 2 - ان يراد بالموصولة الشيء المعتدى به ( اي دون الفعل وهو الاعتداء فتكون الموصولة كالمصدرية في النتيجة اي في عدم الدلالة على المقصود ) .