أمور مهمة :
الأول : القيمي والمثلي
إذا تلف المغصوب ومطلق المضمون ، فإن كان مثلياً وجب مثله على الضامن لمالكه ، وان كان قيميا وجب أداء قيمته كذلك . واستدل له بأمور :
أولها : الخبر النبوي : على اليد ما اخذت حتى تؤدي . لكنه ضعيف سندا ومتنا كما مر في القسم السادس من الضمان .
وثانيها : ما دل على احترام مال المؤمن . ومر جوابه .
وثالثها : الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري أخذها صاحبها واخذ المشتري ولده بالقيمة . فان الإمام ( ع ) حكم بضمان القيمة .
رابعها : الإجماع المنقول . لكنه مستند إلى الوجوه الأخرى فليس بتعبدي .
خامسها : قوله تعالى :
( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) .
كما عن الشيخ في محكي الخلاف والمبسوط على ضمان المثل بالمثل والقيمة بالقيمى . بدعوى ان المماثلة انما تقتضى ذلك .
وقال سيدنا الأستاذ الخوئي ( مصباح الفقاهة ج 3 / 305 ) ان الاستدلال بالآية موقوف على أمور ثلاثة :
1 - أن تكون كلمة ما في الآية موصولة لا مصدرية .
2 - ان يراد بالموصولة الشيء المعتدى به ( اي دون الفعل وهو الاعتداء فتكون الموصولة كالمصدرية في النتيجة اي في عدم الدلالة على المقصود ) .