تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
السوقية في المغصوب والقرض والمهر وغير ذلك . نعم إذا ثبت اعتباره بالنسبة إلى الأعيان وتنزل بالنسبة إلى النقود الخارجية ، فلا يبعد عدم الأرش ، والمسألة اليوم محل ابتلاء . وتدل عليه في الجملة معتبرة يونس بسند الكافي ( ئل ج 18 / 206 ب 20 ح 1 من أبواب الصرف ) : كتبت إلى الرضا ( ع ) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تتفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدارهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إلى : لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . لكن ليونس رواية معتبرة أخرى في التهذيبين على تردد في صحة سند مشيخة التهذيب إلى الصفار وإن صح في الفهرست : كتبت إلى أبى الحسن الرضا : انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة ، فأي شيء لي عليه ؟ الأولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب لك الدارهم الأولى ( المصدر السابق ) ورواه في الفقيه عن يونس ولكن لم يذكر له سندا في مشيخة الفقيه . ورواية صفوان - على تردد في صحة سند الشيخ إلى الصفار كما أشرنا إليه - قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء الصاحب الدراهم ، الدراهم الأولي أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى ( نفس المصدر 207 ) وجمع بينهما الصدوق جمعا تبرعيا ولا عبرة به ، وبالتعارض يسقطان ومقتضى القاعدة ما قلنا على احتياط .