2 - النصوص الواردة في ضمان القيمة .
1 - رواية السكوني عن الصادق ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين . فقال أمير المؤمنين ( ع ) يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء . . . هم في سعة حتى يعلموا « 1 » .
2 - صحيح أبي ولاد المفصل « 2 » .
3 - معتبرة جميل بن دراج في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه « 3 » .
4 - معتبرة محمد بن قيس ( ئل 21 / 203 ب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ) عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيد الأخير . . فقال خذ وليدتك وابنها . فناشده المشتري . فقال : خذ ابنه - يعنى الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك . . . ( ئل 12 / 203 ) .
5 - معتبرة الحلبي على أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه . . . قال يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبته وانما جعل ذلك عليه لما أفسده ( الكافي 182 : 6 ) .
6 - معتبرة محمد بن قيس المستفاد منها ذلك في الجملة ( المصدر
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 25 / 468 .
( 2 ) - الوسائل ج 25 / 391 الغصب وج 21 / 83 جامع الأحاديث .
( 3 ) - الوسائل ج 21 / 205 .