تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المال . ولو فعل وقتل الغاصب جاز قصاص الفاعل . 4 - لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، فان أمكن نزعها على وجهه الأول لزم نزعها على الغاصب وغيره ايصالًا إلى مالكه ، وفي الجواهر ( ص 79 ) : وان افسد الثوب . قلت : قد مر الكلام حوله في المسألة السابقة فإنهما بملاك واحد . وان فرض تلفها بانتزاعها فهي بمنزلة التالف فيضمن المثل أو القيمة ، وفي الجواهر : لكونه كالمعدوم باعتبار تعذر رده . أقول فلا يجب اخراجها من الثوب خلافاً لبعضهم ، فيملكه الغاصب بعد رد القيمة أو المثل . وفي الجواهر : ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته للحيلولة وان كان متزلزلًا ، بل كان ذلك مفروغاً منه عند التأمل في كلماتهم في مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة . . ( 37 / 80 ) . 5 - في محكي المسالك : ان خيط به - أي بالخيط الغصبي - جرح حيوان فهو إما محترم أو غيره والمحترم إما آدمي أو غير آدمي ، فالادمي ان خيف من نزعه تلفه أو غيره من المحذور المجوز للعدول إلى التميم من المرض والشين لم ينزع ، وعلى الغاصب قيمته . ثم إن خاط جرح نفسه ، فالضمان مستقر عليه ، وان خاط جرح غيره باذنه وهو عالم بالغصب قيل كان قرار الضمان عليه . والآجود قراره على المباشر وأما غير الآدمي فعلى ضربين أحدهما غير المأكول والحكم فيه كالآدمي لأنه لا ينتفع به مع ذبحه . والثاني المأكول ، فإن كان لغير الغاصب لم ينزع لحرمة روحه ، وان كان للغاصب فهوجهان انه يذبح ويبرء الخيط لامكان الجمع بين الحقين ، وهو جائز الذبح . وأظهرهما وهو الذي يقتضيه اطلاق المصنف ، المنع كما في غير المأكول لان للحيوان حرمة في نفسه ولهذا