الجواهر فلا يشمل فرض السهو والاشتباه فيكفي بدل الحيلولة إن شاء الله ويحتمل الشركة أيضاً .
3 - لو ادرج لوحاً مغصوباً في سفينة وكانت في اللجة وخيف من النزع غرق حيوان محترم - آدمي أو غيره - أو مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب فعن القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها عدم وجوب النزع ، بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه جمعاً بين الحقين ولاحترام روح الحيوان سواء كان للغاصب وغيره .
وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 37 / 76 و 77 ) بامكان الزام الغاصب ومن بحكمه وهو العالم بان فيها لوحاً مغصوباً ، بذبح الحيوان مقدمة لايصال مال الغير الواجب عليه فوراً ، ولو كان المال للغاصب أو من بحكمه ، فالظاهر وجوب النزع وفاقاً للفاضل وولده والشهيد والكركي واطلاق المصنف وغيره . بل في المسالك نسبته إلى صريح الأكثر ، لان دفع المغصوب واجب فورا ولا يتم إلا به ، والضرر هو الذي ادخله على نفسه بعدوانه الذي لا يناسب التخفيف ص 77 .
وعن المبسوط والتذكرة وظاهر السرائر عدم وجوب النزع ، ويسهل الصبر إلى انتهاء السفينة إلى الشط فتؤخذ القيمة للحيلولة ، إلى أن يتيسر الفصل ورد اللوح مع أرش النقص ان نقص ، جمعاً بين الحقين بخلاف الساجة في البناء الذي لا أمد له ينتظر . ورده في الجواهر بأنه مجرد اعتبار لا يرجع إلى محصل .
أقول : ولا يبعد اختيار هذا القول ، لان اللوح إذا توقف على غرق سفينة أو أموال كثيرة وان كانت للغاصب أو من بحكمه ، فهو عند العقلاء من المعتذر فينتقل إلى بدل الحيلولة في لوح السفينة إلى انتهائها إلى الشط
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٦٥