فالضمان في المقام ضمان الاتلاف دون ضمان اليد .
واما إذا أمكنه التحرز فاتفق الهلاك لامر آخر فلا ضمان لعدم سبب له .
وكذا إذا ألقاه في طريق فاتفق قتله بافتراس أو لدغ ، فلا يضمن عند المشهور كما في الجواهر ( ج 37 ص 63 ) .
12 - يضمن من القى المعاثر في ملك غيره ما يتضرر به المارة إذا لم يكن المباشر أقوى كما إذا وطئها مع الالتفات . وان تعيب بها الدابة يجب على الملقي أرشه كما في ضمان اليد .
13 - لو وجدت دابة ميتة في البئر المحفورة عدوانا ولم يعلم أنها ماتت في الخارج ثم رميت به ، أو بترديها به أو ألقاها مباشر عاقل . لا يضمن الحافر للأصل وان علم مدخليتها في التلف ولكن لم يعلم مباشرة غيره معه على وجه يرتفع الضمان معها فقد يتوهم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لأصالة عدم مباشرة الغير .
وفي الجواهر ( 37 / 68 ) لكن لا يخفى عليك أنه من الأصول المثبة بعد اعتبار ما عرفت من ظهور النصوص في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان ، فلاحظ وتأمل « 1 » .
هامش
( 1 ) - ربما يتوهم ان مصطلح الحكومة والأصل المثبت من إبداع الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وهو اشتباه لذكرهما في كلام الجواهر .