مضمون بيده ثم اكره على اتلافه ، لان رجوع المالك حينئذ عليه باعتبار حكم الضمان السابق ص 58 / 37 .
أقول : ما ذكره متين لكنه كما صرح به ، هو ضمان ابتدائي جاز رجوعه على المكره اما لأجل حديث الرفع واما لقوة ذي السبب من المباشر عرفاً .
والأرجح هو نظر المشهور ورفع الضمان الابتدائي بحديث رفع التسعة عن المكره - بالفتح - وتعلقه بالمكره - بالكسر - والله أعلم .
6 - الاكراه على اتلاف النفس لا يوجب سقوط الضمان عن المكره ، وفي الجرح إشكال للتردد في شمول قوله : فإذا بلغ الدم فليس تقية « 1 » له ( 37 / 59 ) .
أقول : وكأن سيدنا الأستاذ الخوئي يزعم في درسه اختصاص الحديث بباب التقية وعدم شموله للاكراه ، وله ثمرة مهمة ، إذ يتخير المكره - بالفتح - بالقتل حينئذ بين القتل وتركه حتى يقتل بيد المكره عند فقد المرجح . إلا أن يقال إن باب التقية أوسع ، فإذا لم تشرع في القتل فليكن في الاكراه كذلك ، على أن التقية نوع من الاكراه غالباً ، والمقام بعد يحتاج إلى تأمل .
7 - لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أججّ ناراً فيه فاحرق ، ففيه صور وتفاصيل وأقوال :
ان اغراق مال الغير أو أحراقه إمّا فعل مباشرة باعتبار كونه من توليد فعله ، وإما تسبيبي اما الأول ففي الجواهر ( 37 / 61 ) : والتحقيق ما عرفت من
هامش
( 1 ) - الوسائل ب 31 من أبواب الأمر والنهي ح 1 .