أعم .
9 - يقول صاحب الجواهر ( ج 37 / 50 ) في مقام الاعتراض والنقاش : بان لفظ السبب لم يرد في النصوص عنوانا للحكم والأصل البراءة فيما لا يضاف إليه الاتلاف حقيقة ولا يندرج في الأمثال المزبورة ، بل مع الشك فيه كذلك أيضا .
ودعوى ان المحصل من كلماتهم الضمان بمفهوم السبب الذي قد عرفت الخلاف في تعريفه على وجه بنوا الضمان وعدمه في بعض الفروع عليه ، واضحة الفساد ضرورة كون الثابت خصوص بعض المصاديق التي لا ينتقل منها إلى جعل عنوان الحكم مفهوم السبب « 1 » الذي ذكروه خصوصا بعد العلم بأن ما سمعته من التعريف له من الأمور الاصطلاحية ، لا انه مفهوم عرفي . بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس هو الا من الشرائط .
فالتحقيق حينئذ كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرهما مما صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى مشابهة في ذلك بالاجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالًا لما كان من سنخه ( ص 51 ) .
فروع
1 - إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها انسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع ، بلا خلاف كما قيل . بل ارسلوه ارسال المسلمات
هامش
( 1 ) - هذه الدعوى بالنسبة إلى كلماتهم غير بعيدة . واما قصور الروايات عنها فهو شيء آخر .