تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
2 - ما لو لاه لما حصل التلف عنده ، لكن علة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر ، فان التلف عنده بسبب العثار . كما قاله في ديات الشرائع . 3 - السبب ايجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رؤس الظرف والمكره على الاتلاف . والمباشرة هي ايجاد علة التلف كالقتل والاحراق . كما عن غصب القواعد . واستدركه في جامع المقاصد : وقول المصنف إذا كان السبب ما بقصد لتوقع تلك العلة غير محتاج إليه ، بل هو مضر ، إذ حفر البئر قد لا يقصد به الحافر به توقع العلة الموجبة للتلف ، ولا قصدها اكثرى مع الضمان قطعاً للسببية . . . كأنه أراد بقصده كون شأنه ذلك . وكان الأولى ان يقول : هو ايجاد ما يحصل التلف عنده ، لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يتوقع معه علة التلف ، بان يكون وجودها معه أكثريا . 4 - اقسام المزهق - كما في قصاص القواعد - ثلاثة : شرط وعلة وسبب ، فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع ، إذ الوقوع مستند إلى علته ، وهي التخطي ولا يجب به قصاص . واما السبب فهو ماله أثر ما في التوليد كما للعلة ولكنه يشبه الشرط من وجه ومراتبه ثلاثة : الاكراه . . شهادة الزور . . ونحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف . . 5 - السبب - كما في - ديات القواعد هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الا انه لو لاه لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردي . 6 - قال في الايضاج في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوعا لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته ، فاتفق تلفها أو غصب دابة