تاسعتها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في رجلين شهدا على غائب عن ( عند ) امرأته انه طلقها فاعتدّت المرأة وتزوجت . ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير . . « 1 » .
عاشرتها : معتبرة محمّد بن قيس عنه عن أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده « 2 » إنّما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر « 3 » .
ويؤيدها الروايات غير المعتبرة في بعض الأبواب الأخر من كتاب الشهادة من الوسائل .
وفي الجواهر : ( 37 / 47 ) ومنها ما دل على رجوع المغرور ( باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء وب 2 من أبواب العيوب والتدليس وب 7 منها من كتاب النكاح ومنها دل على تسبيب الاكراه . فبعد التجريد والجمع بين الروايات يستفاد منها قاعدة التسبيب في الجملة والله الهادي .
الانظار حول تعريف السبب
1 - كل فعل يحصل التلف بسببه . . قاله المحقق في كتاب الغصب وقد سبق قريبا .
هامش
( 1 ) - المصدر ص 332 .
( 2 ) - الرواية تدل على نفي علم الإمام بالموضوعات وعدم تسدده بالروح المؤيد دائماً .
( 3 ) - الوسائل ج 27 / 332 .