تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
إذا كان الحفر في الطريق لمصلحة المسلمين كالحفر للبالوعة والاستقاء ونحو ذلك واستحسنه المصنف . وتردد أو ناقشه صاحب الجواهر ج 37 / 53 . وهذا لنقل متوجه على اطلاق الرابعة أكثر من اطلاق هذه ( الخامسة ) . نعم لو دار الامر بين الاضرار بالطريق ومصلحة الناس بل مصلحة المارة وقدم الأول على الأخيرين شخص أو جهة كالبلدية توجه إليه الضمان بمقتضى هذه الرواية والله العالم . سادستها : صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، ان كان النصف أو الثلث ان كان هذا وآخر معه شهد عليه « 1 » . وفي رواية الصدوق : وان كان شهد هو وآخر معه أدى النصف « 2 » . سابعتها : صحيح أبي بصير عن الصادق ( ع ) في امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر لها عن ( بما غرّا ) الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول « 3 » . ثامنتها : صحيح جميل عنه ( ع ) في شاهد الزور : إذا كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه وان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل « 4 » .
هامش
( 1 ) - المصدر ج 27 / 327 . ( 2 ) - نفس المصدر السابق . ( 3 ) - المصدر 27 / 330 باب 13 . ( 4 ) - الوسائل ج 27 / 327 و 328 .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 150 | الشيخ محمد آصف المحسني