12 - إذا قيل بان المسجد ليس بمال أحد ، فلا يضمن الغاصب عيناً ومنفعةً وان كان عمله محرما ويجب تخليته . واما إذا انهدم داره تحت يده فيمكن القول بالضمان لأنها ليست تحريرا ، بل ملك غير طلق للمسجد على قول .
واما المدارس والحسينيات والرباط وغيرها من الموقوفات غير المحررة فتلفها على غاصبها والمتصرف فيها بغير حق ، عينا ومنفعة ، بضمان الاستيلاء .
13 - لا شيء للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الإذن فيه ، وان زادت به القيمة ، بل إن كان مما يمكن رده إلى الحالة الأولى وأراد المالك ردّه ، وجب على الغاصب ذلك ، ويضمن أرش النقص ان كان ، ولا يجوز رده من دون اذن المالك لأنه تصرف في مال الغير .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٤٦